الشيخ الجواهري
404
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لا إشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت ، وأنّه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره . وكذا سائر ما يترتّب على غسل الميّت من عدم وجوب الاغتسال بالمس ونحوه ( 1 ) . والظاهر أنّه لا يقدح الحدث الأصغر بعده ( 2 ) ، بل ولا في أثنائه ( 3 ) ، [ ولا يجتزى به عن الوضوء مع تقدّم الحدث الأصغر عليه على إشكال فيه ] . وكذا لا يقدح الحدث الأكبر بعده وفي أثنائه ولو كان جنابة ، وإن أوجبنا الاغتسال له إذا تحقّق وجوب غايته أو مطلقاً بناءً على النفسيّة أو الغيريّة . ولا يدخل فيه شيء من الأغسال مع تقدّم أسبابها ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 28 : 99 ، ب 14 من حد الزنا ، ح 4 ، وفيه : « عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام » . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 366 . ( 3 ) الذكرى 1 : 329 . ( 4 ) 4 ، 5 الوسائل 2 : 486 ، 487 ، 488 ، ب 3 من غسل الميّت ، ح 1 ، 2 ، 5 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 366 . الروض 1 : 305 . ( 7 ) الوسائل 2 : 539 ، ب 31 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 8 ) الذكرى 1 : 329 . ( 9 ) الوسائل 2 : 540 ، ب 31 من غسل الميّت ، 2 .